قدرت الله وجداني فخر

159

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

ويمكن الفرق ( 1 ) ودخول الثاني ( 2 ) دون الأوّل ( 3 ) بمنع كون القلنسوة من الكسوة ، ومن ثمّ ( 4 ) لم تجز في كفّارة اليمين المجزي فيها ( 5 ) ما يعدّ كسوة . ولو تعدّدت هذه الأجناس ( 6 ) فما كان منها بلفظ الجمع - كالثياب ( 7 ) - تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة - كالسيف والمصحف - يتناول ( 8 ) واحدا ، ويختصّ ما كان يغلب نسبته ( 9 ) إليه ، فإن تساوت ( 10 ) تخيّر الوارث واحدا منها على الأقوى ، ويحتمل القرعة ( 11 ) .